الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل
.فصل في صلاة الجماعة: صلاةُ الجماعةِ في فرضٍ غيرِ جمعةٍ سنةٌ، وقيل: فرضُ كفايةٍ. وقيل: فضيلةٌ. ولا تتفاضل بكثرةٍ، وفضيلةِ إمامٍ خلافاً لابنِ حبيبٍ، ولا تُدْرَكُ بدونِ ركعةٍ، فيُستحبُّ لمن لم يُدْرِكْها، ومَن صلى وَحْدَه أَنْ يُعِيدَ مع اثنينِ فصاعداً مأموماً، وإلا أعاد مَأْمُومُوهُ أَبداً أَفْذَاذاً، وقال سحنون: ما لم يَطُلْ، وهل يُعِيدُ مع واحدٍ، وهو ظاهرُ المذهبِ أو لا؟ وصُحِّحَ - قولان.والإمامُ الراتبُ كالجماعةِ، ولذلك لا يُعيد إِنْ صَلَّى وَحْدَه ولا مَنْ صَلَّى معه في جماعةٍ أُخرى، ولا يُجَمَّعُ بعدَه في ذلك المسجدِ، وإِنْ أَذِنَ على الأصحِّ فيهما. وله الجَمْعُ إِنْ جَمَّعَ غيرُه قَبْلَه إِنْ لم يُؤَخِّرْ كثيراً وخَرجُوا إلا في المساجِدِ الثلاثةِ، فيُصَلُّونَ أفذاذاً إِنْ دَخَلُوا، والمكانُ المعتادُ بالجَمْعِ كالمسجدِ.وفي إعادةِ مَنْ صَلَّى مع امرأةٍ أو صبيٍّ قولان، لا مغرب وعشاء بعدَ وترٍ على المشهورِ، فإن شَرَعَ قَطَعَ إن لم يَعقد ركعةً. وخَرَجَ مُمْسِكاً لأنفِه، وشَفَعَ إِنْ رَكَعَ، وقيل: يَقْطع. وقيل: يُتِمُّ. فإن أتم المغربَ أضاف إليها ركعةً بالقُرْبِ، ولو سلَّمَ، ولا يُعيدها ثالثةً خلافاً لابنِ وهبٍ. وفي إعادةِ الوترِ إِن أعاد العشاءَ قولان، ورأى بعضُهم الإعادةَ إِنْ نوى بالثانية الفرضَ، وإلا فلا. وفي نية الإعادةِ أربعةٌ: تفويضٌ، وهو المشهورُ، ونفلٌ وصُحِّحَ، وفرضٌ، وإكمالٌ، وقيل: هو تفسيرٌ للنفلِ لا رابعٌ. وعلى النَّفْلِ لو أَحْدَثَ في الثانيةِ أو ظَهَرَ أنها بلا وضوءٍ أجزأَتْه الأُولَى، ولو ظَهَرَ أَنَّ الأُولى بلا وضوءٍ ففي الإعادةِ قولان. وعلى الفرضِ تُجزئُه الثانيةُ إِن تَبين فسادُ الأُولَى على المشهورِ، وكذلك إِنْ ذَكَرَ أنه لم يُصَلِّها، خلافاً لأشهب، وعنه كالأُولى. وإِنْ تَبين فسادُ الثانيةِ، ففي إعادةِ الأُولى قولان، كما لو ذَكَرَ سجدةً مِن إحداهما، وإِنْ نوى التَّفْوِيضَ لم يُعِدْ مُطلقاً.ولا يُطِيلُ إمامٌ لداخِلٍ، خلافاً لسحنون مُطْلَقاً، ولابن حبيب في غيرِ الركوعِ، ولا تُفتتح صلاةٌ بَعْدَ إقامةٍ. ومَن صَلَّى مع واحدٍ فأكثرَ لم يُعِدْ مع غيرِه، ولوفي المساجدِ الثلاثةِ خلافاً لابن حبيبٍ، وأُلْزِمَ بالإعادةِ فَذّاً، فإِنْ أُقيمت وهو بالمسجد خَرج بغيرِ صلاةٍ إن كان قد صلاها، وإلا فإن كان في صلاةٍ قَطَعَ إِنْ خَشِيَ فواتَ ركعةٍ مُطلقاً، وإِنْ لم يَخْشَ - وكانت صلاتُه نفلاً أو فرضاً غير التي أُقيمت عليه - أَتَمَّها عَلى المشهورِ، وقيل: يَقطعُ النفلَ، وفي الفرض ثالثُها: إِنْ طَمِعَ في إدراكِ الإمامِ أَتَمَّ ولَحِقَه، وإلا قَطَعَ، ورابعُها: إِنْ عَقَدَ ركعةً شَفَعَها ما لم يَخَفْ فواتَ صلاةِ الإمامِ، وقيل: وإن خاف.وإن كانت صلاته وعَقَدَ ركعةً شَفَعَها كثالثةٍ لم يعقدها، وإِنْ عَقَدَ أَتَمَّها، ولَحِقَ الإمامَ، وقال أشهب: يَشفعُها، وإِنْ لم يَعقد ركعةً كالنفلِ.وفي المغرب يَقطعُ، ولو عَقَدَ ركعةً، وقيل: كغيرها. فإن صَلَّى منها ركعتين، أو عَقَدَ الثالثةَ - كَمَّلَ على المشهورِ، وانصرفَ. وعَقْدُ الركعةِ هنا تمكينُ اليدين مِن الركبتين كتَرْكِ ركوعٍ أو نَقْصِ سِرٍّ أو جَهْرٍ وسورةٍ وتكبيرةِ عيدٍ، وسجودِِِِِِِِِِِ تلاوةٍ أو سهوٍ من فرضٍ قَبْلَ سَلامٍ، وكذا إِنْ سَلَّمَ مِن اثنتين سهواً، ودخل في نافلةٍ، وحيث قَطَعَ بسلامٍ أو مُنَافٍ، وإلا بطلا، فإن أُقيمتْ وقد أَحْرَمَ في بيتِه كَمَّلَ وإِنْ لم يَعقد رَكعةً.
|